قانون الجماعات يحظر انتخاب المقيمين بالخارج رؤساء ونواباً للمجالس… ومطالب بتطبيقه على منتخبين من الأقاليم الجنوبية

هيئة التحرير27 سبتمبر 2026
قانون الجماعات يحظر انتخاب المقيمين بالخارج رؤساء ونواباً للمجالس… ومطالب بتطبيقه على منتخبين من الأقاليم الجنوبية

هنا الصحراء : ليلى خربوش

ينص القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، وتحديداً المادة 13 منه، على حظر انتخاب أعضاء مجالس الجماعات المقيمين خارج أرض الوطن كرؤساء لهذه المجالس أو نواباً لهم، لأي سبب من الأسباب. ويهدف هذا المنع التشريعي إلى ضمان التفرغ التام لإدارة الشأن المحلي وتفادي أي عرقلة للسير العادي للمرافق العمومية الجماعية.

وتؤكد المادة 69 من القانون ذاته بشكل صريح أنه «لا يجوز أن ينتخب رئيساً أو نائباً للرئيس أعضاء مجلس المدينة الذين هم مقيمون خارج الوطن لأي سبب من الأسباب». كما تنص على أن السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية تعلن فوراً، بقرار منها وبعد رفع الأمر إليها من قبل عامل العمالة أو الإقليم، إقالة رئيس المجلس أو نائبه الذي ثبت إقامته خارج التراب الوطني.

ورغم وضوح هذه المقتضيات القانونية، يشير متابعون إلى أن السلطات لم تطبقها بشكل متساوٍ على جميع الحالات، خاصة في ما يتعلق ببعض الشخصيات المنتخبة في مجالس جماعية بأقاليم الصحراء المغربية، والذين يتوفرون على إقامات في إسبانيا أو يحملون حتى الجنسية الإسبانية.

وتثير هذه الوضعية تساؤلات حول مدى الالتزام بمبدأ المساواة أمام القانون، في وقت يطالب فيه مراقبون بتفعيل المقتضيات التنظيمية بشكل صارم على جميع المنتخبين دون استثناء، حفاظاً على مبدأ التفرغ والتفرغ الكامل لتدبير الشأن المحلي.

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *