علمت “هنا الصحراء” من مصادر صحفية، أن والي جهة كلميم واد نون، عامل إقليم كلميم، تلقى مؤخراً نسخة من الحكم القضائي رقم 3197، الصادر عن المحكمة الإدارية بأكادير بتاريخ 16 يوليوز 2024، والذي يتعلق بعزل رئيس جماعة “لقصابي تكوست” من عضوية ورئاسة المجلس، بالإضافة إلى إقالة النائبة الثالثة من عضوية المجلس الجماعي.
ووفقاً للمعطيات المتوفرة، رفع عدد من أعضاء المجلس الجماعي لـ”لقصابي تكوست” دعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية بأكادير ضد عامل إقليم كلميم، بهدف إلغاء قراره السلبي بعدم تطبيق المقتضيات القانونية المتعلقة بعزل رئيس الجماعة من مهامه كرئيس وعضو بالمجلس الجماعي.
وأكدت نفس المصادر أن المدعين حاولوا عدة مرات إثارة مسألة غياب النائبة الثالثة لرئيس المجلس منذ مارس 2022، وتوقفها عن أداء المهام الموكلة إليها بموجب تفويض من الرئيس، بسبب مغادرتها للبلاد. وأشارت المادة 68 من القانون 113.14 إلى أن لرئيس الجماعة الحق في تقديم طلب إلى المحكمة الإدارية لعزل النائبة المعنية، لكن الرئيس امتنع عن اتخاذ هذا الإجراء، وهو ما اعتبره المدعون تلاعباً بمصالح الجماعة وسكانها، خاصة أن النائبة الثالثة، رغم غيابها الطويل، لا تزال تستفيد من تعويضات التمثيل بناءً على المرسوم 2.16.493 الصادر في 2016. وقد أقر الرئيس بذلك خلال استجواب أجراه مفوض قضائي، بناءً على أمر من المحكمة الإدارية بأكادير بتاريخ 23 أغسطس 2023 تحت رقم 360/2023. كما أشار المدعون إلى أن فاتورة الاشتراك الشهري لخط هاتفي مملوك للجماعة، لا تزال تُدفع رغم أنه يُستخدم من قبل أحد أقارب النائبة.
وأشار المدعون إلى أن عدم تدخل عامل إقليم كلميم في هذا الملف يعد خرقاً للقانون وتقصيراً في أداء دوره كسلطة مراقبة إدارية، وأن قراره السلبي يعزز المخالفات التي ارتكبها رئيس الجماعة ونائبته. وقد توصل عامل الإقليم بشكاوى من أعضاء المجلس الجماعي بشأن غياب النائبة الثالثة، دون أن يتخذ الإجراءات المناسبة لعزلها أو الرئيس.
وأوضحت المحكمة الإدارية في حكمها أن والي جهة كلميم، بصفته سلطة المراقبة الإدارية، كان عليه اتخاذ الإجراءات اللازمة لعزل رئيس الجماعة ونائبته طبقاً للمادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية، نظراً لتوفر الأدلة الكافية على ارتكاب مخالفات تستوجب ذلك. وخلصت المحكمة إلى أن قرار عامل إقليم كلميم بعدم اتخاذ الإجراءات القانونية كان تجاوزاً في استعمال السلطة، مما دفع المحكمة إلى الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه.